تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحلقة الثالثة في أسلوبها الثاني — صفحة 453

مساهمون:

ص٤٥٣
لا يختص بعصر الحضور . هذا كلّه في الاعتراض الأوّل « 1 » . 2 - انّ الترجيح بالصفات وبالشهرة ليسا من مرجّحات الراوي والرواية وإنّما هما من مرجّحات الحكم والحاكم فالإمام عليه السّلام ذكرهما من باب انّهما مرجّحان لحكم الحاكم الأول على حكم الحاكم الثاني أو بالعكس ولم يذكرهما كمرجّحين لهذه الرواية على تلك . وواضح انّ كلامنا إنّما هو في مرجّحات إحدى الروايتين على الأخرى لا في مرجّحات حكم هذا الحاكم على الآخر . ويمكن الجواب بأنّ الاعتراض المذكور وجيه بالنسبة إلى صفات الراوي وليس وجيها بالنسبة إلى الشهرة ، أي انّا نسلّم انّ صفات الراوي هي من مرجّحات الحكم والحاكم لا الراوي والرواية ولا نسلّم ذلك بالنسبة إلى الشهرة بل ندّعي انّ الشهرة ذكرها الإمام عليه السّلام كمرجّح للراوي والرواية لا للحكم والحاكم . إذن لنا دعويان : - أ - وجاهة الاعتراض الثاني بالنسبة إلى صفات الراوي كالأوثقية والأعدلية . ب - عدم وجاهته بالنسبة إلى الشهرة .

الدعوى الأولى

امّا وجاهة الاعتراض الثاني بالنسبة إلى صفات الراوي فذلك باعتبار
هامش
( 1 ) الظاهر انّ هذا الاعتراض لا يختصّ بخصوص هذين المرجّحين - أي الصفات والشهرة - بل يعمّ المرجّحين الآخرين وهما الموافقة للكتاب والمخالفة للعامة . اللهمّ إلّا أن يقال انّ الموافقة للكتاب والمخالفة للعامة حيث وردتا في رواية عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه وهي مطلقة من حيث زمان الحضور والغيبة لذا لا إشكال فيهما من هذه الناحية .
الحلقة الثالثة في أسلوبها الثاني — صفحة 453 | الشيخ محمد باقر الإيرواني