تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحلقة الثالثة في أسلوبها الثاني — صفحة 447

مساهمون:

ص٤٤٧
الطبرسي نقلها في الاحتجاج عن الحسن بن الجهم بدون ذكر السند . قوله ص 390 س 13 : ومن الواضح الخ : أي ولكن يردّ هذا الاحتمال ، أي احتمال ثبوت الحجّية للجامع بنحو صرف الوجود . قوله ص 391 س 2 : في الحالة المذكورة : أي المشار لها في السطر الأوّل بقوله : « في حالة ترك الالتزام بشيء منهما » . قوله ص 392 س 5 : من قبله : أي من قبل السائل . قوله ص 392 س 5 : على الحكم الخ : أي الحكم بجواز الصلاة في المحمل الذي تعارض فيه الخبر الأوّل والثاني المنقولان عن الإمام الصادق عليه السّلام ، فالسؤال إذن سؤال عن واقعة معينة فرض فيها اختلاف الخبرين . ومن هنا يتّضح انّ الألف واللام في كلمة « الخبران » للعهد والإشارة إلى الخبرين المنقولين عن الإمام الصادق عليه السّلام . قوله ص 392 س 13 : فيما إذا الخ : متعلّق بقوله « المناسب » . قوله ص 393 س 1 : بحمل : متعلّق بقوله جمع عرفي . قوله ص 393 س 4 : بالمعنى المدعى : وهو التخيير بين خبرين متعارضين تعارضا مستقرا . قوله ص 395 س 3 : وعدم استحكام الخ : الواو استينافية . وكلمة « عدم » مبتدأ خبرها « أمر واضح » .