تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحلقة الثالثة في أسلوبها الثاني — صفحة 442

مساهمون:

ص٤٤٢
تكبير . وبعد ذلك ذكرت الرواية : « وكذلك التشهّد الأوّل يجري هذا المجرى » . ثم ذكر الإمام عليه السّلام في آخر الرواية « وبأيّهما أخذت من جهة التسليم كان صوابا » « 1 » . وفقرة الاستدلال واضحة ، وهي قوله : « وبأيّهما أخذت من جهة التسليم « 2 » كان صوابا » . ولعلّ دلالة هذه الرواية على التخيير في الأخذ بأحد الخبرين أوضح من دلالة الرواية السابقة حيث ورد فيها « وبأيّهما أخذت . . . » ، فإنّ التعبير بالأخذ قد يستشعر منه الأخذ في مقام الحجّية دون التخيير الواقعي بينهما في مقام العمل . هذا ويمكن مناقشة الاستدلال بهذه الرواية بأنّ الاستدلال بها ليس بلحاظ كلام السائل ، إذ لم يفترض فيه - كلام السائل - وجود خبرين متعارضين وإنّما فرض ذلك في جواب الإمام عليه السّلام - حيث قال إن في ذلك خبرين وبأيهما اخذت من باب التسليم كان صوابا - ولكن التمسّك به - جواب الإمام عليه السّلام - غير ممكن لأمور ثلاثة : - أ - انّ الإمام عليه السّلام وإن حكم بالتخيير إلّا أنّ المقصود من التخيير هو التخيير الواقعي لا الظاهري لنفس النكتة المتقدّمة في الرواية المتقدّمة سابقا ، فإنّ الواقعة ما دامت معينة فالسؤال عنها يكون ظاهرا في السؤال عن حكمها الواقعي وهكذا جواب الإمام عليه السّلام ظاهر في بيان الحكم الواقعي إذ ذلك هو المناسب للإمام عليه السّلام العارف بالأحكام الواقعية .
هامش
( 1 ) الوسائل : كتاب الصلاة باب 13 من أبواب السجود ، حديث 8 . ( 2 ) أي من جهة التسليم والانصياع للحقّ .