الفاسق غير مقدور شرعا . ومن الواضح انّ الخطاب الوارد هو المقدم على الخطاب المورود ولا معنى لان يقال لم نلحظ الدليل الوارد أولا ليتقدم على الدليل المورود . هذه حصيلة الوجه الثاني .
ويرده : ان هذا الوجه مبني على مسلك الشيخ النائيني القائل باختصاص التكليف بالحصة المقدرة وعدم إمكان توجهه إلى الجامع بين المقدور وغير المقدور ، امّا بناء على ما هو الصحيح من إمكان توجه التكليف إلى الجامع فاكرام الفقير وان صار غير مقدور شرعا بسبب الدليل الشمولي إلّا انّ ذلك لا يمنع من بقاء خطاب أكرم فقيرا متوجها إلى الجامع فتجب احدى الحصتين امّا اكرام الفقير العادل الذي هو مقدور شرعا وعقلا أو اكرام الفقير الفاسق الذي هو غير مقدور شرعا .
ج - ان خطاب أكرم فقيرا يقتضي ترخيصات متعددة بعدد افراد الفقير فهو يرخص المكلّف في تطبيق الاكرام على هذا الفقير وعلى ذاك الفقير و . . . وخطاب لا تكرم الفاسق يتنافى مع واحد من هذه الترخيصات فهو يرفض الترخيص في تطبيق اكرام الفقير على الفقير الفاسق ، وبقطع النظر عن هذه الترخيصات فلا منافاة بين ذات مضمون خطاب أكرم فقيرا ومضمون لا تكرم الفاسق إذ لا منافاة بين ان يقال « اكرام فقير ما من الفقراء واجب » وبين ان يقال « اكرام الفاسق محرم » .
إذن المنافاة تحصل بسبب الترخيصات المتعددة وبقطع النظر عنها لا منافاة .
وإذا كانت المنافاة ثابتة بين الترخيص المستفاد من خطاب أكرم فقيرا والالزام المستفاد من خطاب لا تكرم الفاسق نطبق ما قرأناه في رقم ( 3 ) « 1 » من انّه متى ما اجتمع دليلان أحدهما ترخيصي والآخر إلزامي قدّم الالزامي ، وهنا
هامش
( 1 ) تحت عنوان « تعارض الاحكام الأولية والثانوية » .