قوله ص 211 س 16 : قطعت الصلاة : أي قطعت مواصلة الصلاة قليلا ، وليس المراد إبطال الصلاة .
قوله ص 212 س 4 : فقه الأسئلة : أي المقصود منها ومعناها .
قوله ص 212 س 14 : إنّما يدلّ على ذلك : أي على اعتقاد انّ عدم تشخيص موضع النجاسة مسوّغ للدخول في الصلاة .
قوله ص 213 س 15 : وطبق قاعدة من قواعد الشكّ : أي امّا الاستصحاب أو قاعدة اليقين .
قوله ص 214 س 2 : في ظرف السؤال : هذا تفسير كلمة « فعلا » . وكان من المناسب إضافة كلمة « أي » ليصير التقدير : أي في ظرف السؤال .
قوله ص 214 س 4 : في ظرف : المناسب إضافة كلمة « أي » كما سبق .
قوله ص 214 س 9 : ما فحص عنه : كلمة « ما » موصولة وليست نافية .
قوله ص 215 س 10 : إن كان قد شكّ في موضع منه : أي قبل الصلاة .
قوله ص 216 س 2 : والنتيجة المفهومة واحدة الخ : أي التردّد بين الاحتمالين السابقين لا يؤثّر على الاستدلال بالرواية لأنّ المفهوم منها على كلا الاحتمالين انّ المكلّف في صورة عدم وجود الشكّ له ان يستصحب الطهارة .
قوله ص 216 س 15 : كذلك : أي أثناء الصلاة .
قوله ص 217 س 5 : في حالته : أي حالة السائل .
قوله ص 217 س 17 : فعلا : أي بلحاظ حال السؤال .
قوله ص 217 س 15 : حينئذ : أي حين رؤية الدم بعد الفراغ من الصلاة .
قوله ص 217 س 15 : لأنّ فرض ذلك : أي فرض إجراء الاستصحاب
الحلقة الثالثة في أسلوبها الثاني — صفحة 36
مساهمون: الشيخ محمد باقر الإيرواني
ص٣٦