تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحلقة الثالثة في أسلوبها الثاني — صفحة 35

مساهمون:

ص٣٥
قوله ص 210 س 10 دم رعاف : دم الرعاف هو الدم الخارج من الأنف . قوله ص 210 س 10 : أو غيره : هذه الكلمة موجودة في بعض نسخ الحديث ، ومن هنا وضعت في الكتاب بين قوسين . ثمّ انّ الظاهر انّ كلمة « غيره » عطف على رعاف - أي دم رعاف أو غير رعاف - وليست عطفا على دم وإلّا كان المقصود أصاب ثوبي دم أو غير دم وهو ضعيف لأنّ غير الدم قد صرّح زرارة بذكره بقوله : أو شيء من المني . وعلى أي حال تحقيق حال العطف المذكور ليس له أي تأثير في الاستدلال بالرواية . قوله ص 210 س 11 : فعلّمت : بتشديد اللام ، أي جعلت عليه علامة . قوله ص 210 س 13 : بعد ذلك : أي بعد الفراغ من الصلاة . قوله ص 210 س 13 : وتغسله : الواو لمطلق الجمع ولا يقصد بها الترتيب فلا يشكل بأنّ المناسب أن يقول الإمام عليه السّلام : تغسله وتعيد الصلاة . قوله ص 211 س 6 : على يقين من طهارتك : أي الثابت قبل ظنّ الإصابة على تقدير كون المقصود الاستصحاب ، أو الثابت حين النظر وعدم رؤية شيء بناء على كون المقصود قاعدة اليقين . قوله ص 211 س 10 : حتّى تكون على يقين من طهارتك : استدل البعض بهذه الفقرة أيضا على حجّية الاستصحاب كما أشرنا لذلك سابقا . قوله ص 211 س 14 : وانا في الصلاة : بخلاف ذلك فيما سبق حيث كانت رؤية الدم بعد الفراغ من الصلاة . قوله ص 211 س 15 : إذا شككت في موضع الخ : أي قبل الصلاة .
الحلقة الثالثة في أسلوبها الثاني — صفحة 35 | الشيخ محمد باقر الإيرواني