لها في ذلك ، فلو تغير اسم عدم الفسق وصار يسمى باسم آخر فلا اشكال في عدم تغير الحكم . إذن الدخيل في وجوب الاكرام هو واقع عدم الفسق ، وحيث انّ القدر المتيقن في المراد من الفسق واقعا هو فاعل الكبيرة فقط فيكون الخاص حجّة بالنسبة إلى فاعل الكبيرة فقط ، وامّا فاعل الصغيرة فيبقى تحت العام بلا حجّة معارضة . وهذا كلّه بخلافه في القسم السابق - أي الشبهة المصداقية - فإنّ أمر الخاص لم يدر بين الأقل والأكثر حتى يقال بانّ القدر المتيقن هو الأقل والخاص حجّة في الأقل فقط بل علمنا بانّ العام حجّة في غير فاعل الكبيرة والخاص حجّة في فاعل الكبيرة ، وحيث انّ المشكوك لا يعلم بانّه فاعل للكبيرة أو لا فإدخاله تحت الحجّة الأولى دون الثانية بلا مرجح .
قوله ص 351 س 1 : من الافراد التي كانت داخلة في نطاق ذي القرينة :
أي من الأفراد التي يصدق عليها عنوان الفقير الذي هو العنوان المأخوذ في العام .
قوله ص 351 س 5 : من تلك الافراد : أي التي يصدق عليها عنوان الفقير والداخلة تحت ذي القرينة .
قوله ص 351 س 6 : فهو على اقسام : الصواب فهو على قسمين .
قوله ص 351 س 7 : الشكّ في الشمول : أي شمول الفاسق المأخوذ في القرينة .
قوله ص 353 س 2 : على حكمه : أي على حكم مرتكب الكبيرة وانّه يجب اكرامه .
الحلقة الثالثة في أسلوبها الثاني — صفحة 347
مساهمون: الشيخ محمد باقر الإيرواني
ص٣٤٧