تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحلقة الثالثة في أسلوبها الثاني — صفحة 283

مساهمون:

ص٢٨٣
ترتّب الأثر « 1 » ، ففترة ترتّب الأثر وان كانت متأخرة عن زمان اليقين بالاجتهاد إلّا ان ذلك لا يمنع من جريان الاستصحاب . 2 - ان التفسير المذكور لو تمّ فلازمه عدم جريان استصحاب عدم الكرّيّة حتى في الصورة التي اختار فيها الآخوند جريان الاستصحاب ، وهي الصورة الثانية التي يكون فيها تاريخ الملاقاة معلوما وتاريخ ارتفاع عدم الكرّيّة مجهولا ، كما لو فرض ان الملاقاة تحقّقت في الساعة الثانية ولم يعلم أن عدم الكرّيّة ارتفع في الساعة الأولى أو الثانية الثالثة أو الرابعة . . . فإنّه في هذه الصورة ذكر الآخوند ان عدم الكرّيّة الثابت قبل الظهر يجري استصحابه إلى الساعة الثانية التي هي ساعة الملاقاة والحال ان الأثر لو كان مترتّبا على عدم الكرّيّة المقيّد بزمن الملاقاة فلازمه عدم تحقّق الشكّ في الساعة الأولى لأنها ليست ساعة الملاقاة بل يحدث الشكّ في الساعة الثانية ، وبذلك تصير الساعة الأولى فاصلا بين زمان اليقين - وهو ما قبل الظهر - وزمان الشكّ وهو الساعة الثانية .

تفسيران آخران

نقل السيد الشهيد تفسيرين لكلام الآخوند المتقدم ويمكن إضافة تفسيرين آخرين - وبهذا تصير مجموع التفاسير أربعة - هما : - 1 - ان يكون المقصود نفس ما استند إليه السيد الشهيد ، فإنّه استند في
هامش
( 1 ) إذ مع زوال العدالة لا يترتّب الأثر على بقاء الاجتهاد لأنّ شرط جواز التقليد توفر الاجتهاد والعدالة فإذا اختلّت العدالة فلا يترتّب الأثر على بقاء الاجتهاد وحده .