تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحلقة الثالثة في أسلوبها الثاني — صفحة 184

مساهمون:

ص١٨٤
الدخول في الصلاة منوطا بالاغتسال بالماء ، فالجنب إن اغتسل جاز له الدخول في الصلاة ، فالحكم المجعول إذن حكم تعليقي واستصحابه من قبيل الاستصحاب التعليقي وإن كان بحسب الشكل والصورة استصحابا تنجيزيا . إنّه لا بدّ من الالتفات إلى أنّ مثل هذه الاستصحابات التي قد يتخيل انّها تنجيزية اغترارا بصورتها هي في روحها استصحابات تعليقية .

الاعتراضات على الاستصحاب التعليقي

هناك اعتراضات ثلاثة توجه عادة إلى الاستصحاب التعليقي . وقبل الإشارة لها نذكر أشكالا يخطر في ذهن الطالب يقول انّ الاستصحاب التعليقي لا يجري من جهة عدم بقاء الموضوع فإنّ موضوع الحرمة سابقا هو العنب ، وهذا الموضوع قد زال وتبدل إلى الزبيبية . وهذا الإشكال مدفوع بأن حالة الزبيبية لو سلّم انّها توجب تغير الموضوع وليست من قبيل التبدل في بعض الحالات الطارئة فيمكن أن يقال انّ المناقشة هذه مناقشة في المثال ، فإنّ خصوص هذا المثال يرد الإشكال المذكور فيه ، ولا يرد في بقية الأمثلة كمثال جواز الاغتسال بالماء من الجنابة الذي أشرنا له سابقا . والاعتراضات الثلاثة هي كما يلي : -

الاعتراض الأوّل

وهذا الاعتراض للشيخ النائيني . وحاصلة إنّ ما يراد استصحابه فيه احتمالات ثلاثة على تقدير جميعها لا يجري الاستصحاب : -