الركن الرابع أو الأثر العملي
قوله ص 260 س 7 : والركن الرابع من أركان الاستصحاب إلخ : هذا هو الركن الرابع والأخير من أركان الاستصحاب . ولكن ما هو المقصود من هذا الركن ؟ إنّ في المقصود منه ثلاثة احتمالات ، أو بتعبير آخر : يمكن بيانه بإحدى صيغ ثلاث .
وسوف نبدأ بالصيغة الثالثة ثمّ الثانية باختصار ثمّ بالصيغة الأولى بالتفصيل ، ونعود بعد ذلك من جديد إلى الصيغة الثانية والثالثة ، فإنّ هذه الطريقة أقرب إلى استيعاب مباحث الكتاب .
الصيغة الثالثة
يشترط في صحّة جريان الاستصحاب كون المستصحب حكما شرعيا أو موضوعا لحكم شرعي .
مثال الأوّل : استصحاب بقاء وجوب صلاة الجمعة زمان الغيبة ، فإنّ المستصحب وهو وجوب الجمعة حكم شرعي .
مثال الثاني : استصحاب بقاء عدالة زيد ، فإنّ العدالة ليست حكما شرعيّا ، وإنّما هي موضوع لجواز الائتمام أو لقبول الشهادة أو . . .
وهذه الصيغة هي الظاهرة من بعض تعابير صاحب الكفاية . وبناء عليها