الدوران بين الأقل والأكثر في الشرائط
قوله ص 181 س 1 : والتحقيق فيها الخ : ذكرنا فيما سبق أنّ الدوران بين الأقل والأكثر له عدّة مصاديق : -
1 - الشك في الجزئية .
2 - الشك في الشرطية .
3 - الشك في التعيين والتخيير .
ولحدّ الآن كنا نتكلّم في الشك في الجزئية وقد فرغنا منه .
والآن نريد التحدّث عن الشك في الشرطية ، كما لو فرض الشك في شرطية الطمأنينة للصلاة .
ويمكن منهجة المباحث المتعرّض لها في المقام ضمن مطالب خمسة : -
1 - اخترنا في مسألة الشك في الجزئية البراءة باعتبار انحلال العلم الاجمالي ، فالاجزاء التسعة نعلم بوجوبها بينما الجزء العاشر نشك في وجوبه فتجري البراءة عنه .
ونفس هذا نختاره هنا أيضا ، أي في مسألة الشك في الشرطية ، فحينما نشك في شرطية الطمأنينة ففي الحقيقة نحن نشك في تعلّق وجوب زائد بتقيد الصلاة بالطمأنينة « 1 » ، فإذا كانت شرطا كان هناك وجوب آخر - غير وجوب بقية
هامش
( 1 ) إنّما قلنا بتعلّق الوجوب الزائد بالتقيد بالطمأنينة لا بنفس الطمأنينة باعتبار أنّه لو تعلّق -