أمران : علم المكلّف به ، وتصدّي المولى لحفظه بجعل حكم على طبقه .
قوله ص 175 س 8 : أو نحو ذلك : كطلب تحصيله .
قوله ص 175 س 16 : ثبوتا وسقوطا : فلا يثبت بعضها الّا عند ثبوت البعض الآخر ولا يسقط بعضها بالامتثال الّا عند سقوط بعضها الآخر بالامتثال .
قوله ص 176 س 16 : لا بمعنى أنّ ذلك الأصل الخ : حتى يقال بأنّ ذلك أصل مثبت - وهو ليس حجّة - باعتبار أنّ لازم البراءة عن وجوب الزائد سقوط وجوب الأقل ، والملازمة المذكورة عقليّة وليست شرعيّة ، فإنّه لا توجد آية ولا رواية تقول إذا لم يكن وجوب للزائد المشكوك فوجوب الأقل ساقط بالاتيان بالأقل وإنما هي عقليّة ، ومتى ما أجري الأصل لاثبات لازم عقلي فهو أصل مثبت .
هذا مضافا إلى أنّا لسنا بحاجة إلى اثبات سقوط وجوب الأقل فإنّ اللازم على المكلّف الاتيان بالأقل - على تقدير وجوبه - لا تحقيق عنوان سقوط الأمر بالأقل .
قوله ص 178 س 1 : أن يستتبع : أي احتمال حرمة القطع .
قوله ص 178 : س 2 : له : أي لجريان البراءة عن الزائد .
قوله ص 178 س 11 : وتنجّزه : عطف على « تنجيز »
قوله ص 179 س 11 : على كل حال : أي حتى للأمر بالأقل . وعلى هذا فجملة « حتى للأمر . . . » تفسير لقوله « على كل حال » .
قوله ص 179 س 11 : ما دام الانبعاث عن الأمر : أي عن الأمر بالأكثر حاصلا بالفعل .
الحلقة الثالثة في أسلوبها الثاني — صفحة 453
مساهمون: الشيخ محمد باقر الإيرواني
ص٤٥٣