واضح .
قوله ص 11 س 9 : وقد تقدّم الكلام الخ : هذا شروع في الردّ على التفرقة الميرزائية . ثمّ انّ هذه المناقشة تقدّمت في القسم الأوّل ص 34 من الحلقة .
قوله ص 11 س 13 : للأحكام الشرعية : كوجوب التصدّق المترتّب على نبات اللحية الذي هو لازم غير شرعي لحياة الولد التي هي - حياة الولد - مؤدّى الامارة .
قوله : ص 11 س 15 : الذي ليس له تلك الآثار : أي لا يكون حجّة في إثبات اللوازم غير الشرعية .
قوله ص 11 س 15 : وقد عرفنا سابقا : أي في القسم الأوّل من الحلقة ص 71 . ثمّ انّه بهذه العبارة يراد بيان أنّ جعل الطريقية في الامارة لا يصلح أن يكون نكتة لحجّيتها في إثبات اللوازم .
قوله : ص 12 س 2 : كذلك : أي موضوعا .
قوله ص 12 س 3 : وهذا الفرق الخ : هذا هو الايراد الأوّل على هذا الفرق .
وقوله : « غير معقول الخ » إشارة إلى الإيراد الثاني .
قوله ص 12 س 3 : لا يفي بالمقصود : وهو انّه لما ذا صارت الامارة حجّة في اللوازم غير الشرعية بخلاف الأصل .
قوله ص 12 س 5 : وجعل الامارة الخ : الواو استينافية . أي ومن الواضح أنّ جعل الامارة الخ .
قوله ص 12 س 7 : موردا لا موضوعا : أي أنّ الشكّ مأخوذ ظرفا لجعل الحجّية لا قيدا .
الحلقة الثالثة في أسلوبها الثاني — صفحة 21
مساهمون: الشيخ محمد باقر الإيرواني
ص٢١