عن طريق حساب الاحتمال .
قوله ص 195 س 2 ونحوهما : كالشهرة وسيرة المتشرعة .
قوله ص 195 س 6 بعد افتراض تحققه : اي انه بعد افتراض تحقق اليقين فهو حجة من دون فرق بين القسمين .
قوله ص 195 س 15 على أساس قياس من الأقيسة المنطقية : المراد من الأقيسة المنطقية الاشكال الأربعة للقياس .
قوله ص 196 س 10 إذ قد يكون اقترانهما صدفة : ليس المقصود من الصدفة زوال الصداع بلا علة بل زواله بعلة أخرى غير ملتفت لها ، وعلى هذا يكون قوله قدّس سرّه « ويكون للحادثة الأخرى علة غير منظورة » عطف تفسير للصدفة .
قوله ص 197 س 8 والسيرة : كان من المناسب ذكر الشهرة بدل السيرة لأنها - الشهرة - المبحوث عنها فيما بعد ، واما السيرة - اي سيرة المتشرعة - فقد تقدم الكلام في الحلقة الثانية عن كيفية إفادتها اليقين عن طريق حساب الاحتمال .
الحلقة الثالثة في أسلوبها الثاني — صفحة 25
مساهمون: الشيخ محمد باقر الإيرواني
ص٢٥