ج - ان ثبوته موجب لاستحقاق المكلّف للعقاب .
ويرده : ان ثبوت القدرة قبل الإراقة يكفي لصحة عقاب المكلّف على عدم الوضوء وان سقط الخطاب بعد ذلك ولا تتوقف صحة عقابه على بقاء الخطاب .
وباختصار : ان وجود خطاب ( توضأ ) وجود غير نافع لان روح التكليف وهي مبادئه ثابتة على كلا التقديرين ، والعقوبة ثابتة على كلا التقديرين أيضا ، والتحريك مفقود على كلا التقديرين أيضا « 1 » .
قوله ص 307 س 12 بأنه سيطر : الصواب : سيطرأ وتماهل .
قوله ص 308 س 2 ما نشأ عن العصيان والتعجيز : عدم ذكر السبب الثالث من جهة ان الاضطرار الناشئ من طرو سبب خارج عن اختيار المكلّف ليس اضطرارا بسوء الاختيار ، فان منشأ الاضطرار ما دام خارجا عن الاختيار فلا يكون الاضطرار بسوء الاختيار .
قوله ص 308 س 3 مطلقا : مراده من الاطلاق ما ذكره بعد ذلك بقوله « سواء كان . . . الخ » .
قوله ص 308 س 8 يردف : اي يضاف له .
قوله ص 309 س 1 بالقدر الذي يحقق : اي بالقدرة في أول الوقت ، حيث إنها هي المصححة للادانة اي العقوبة .
قوله ص 309 س 3 والبرهان على . . . الخ : الصواب : والبرهان على أن اشتراط . . . الخ .
هامش
( 1 ) قد يقال : ان الفائدة تظهر في وجوب القضاء ، فان الخطاب إذا لم يكن ساقطا بعد الإراقة فالقضاء واجب بينما إذا كان ساقطا فلا يجب .
وفيه : ان الخطاب وان لم يكن ساقطا بعد الإراقة لكنه يسقط عند انتهاء الوقت جزما ، فان الامر بالأداء يسقط بانتهاء الوقت ، ووجوب القضاء لو ثبت فهو بدليل خاص ، ومعه فلا ثمرة لوجود الخطاب من هذه الناحية .