قوله ص 169 س 5 الجزء : الصواب : الجزاء .
قوله ص 169 س 9 كذلك : اي زمانا . والفارزة قبل كلمة « كذلك » في غير محلها .
قوله ص 170 س 5 على معلوم : الصواب : على معلول .
قوله ص 170 س 17 والجواب بامكان : لعل المناسب : والجواب انه بالامكان . . الخ .
قوله ص 172 س 7 والتحقيق : اي في رد الميرزا .
قوله ص 173 س 3 المطلوب السكوت : المناسب : المطلب المسكوت عنه .
قوله ص 173 س 5 فالأولى من ذلك كله : اي من البيانات الخمسة السابقة . وهذا رأي السيد الشهيد في المسألة .
الشرط المسوق لتحقق الموضوع .
قوله ص 173 س 14 يلاحظ في كل جملة شرطية . . . الخ : بعد ان ثبتت دلالة الشرطية على المفهوم نستدرك ونقول : ان الشرطية قد لا تدل على المفهوم وذلك فيما إذا كانت مسوقة لبيان تحقق الموضوع كقولك « إذا رزقت ولدا فاختنه » فإنها تدل على أنه متى ما تحقق هذا الموضوع - اي رزق الولد - وجب الختان ، ولا تدل على أنه إذا لم ترزق الولد فلا تختنه .
ولا بد من ايضاح مطلبين :
1 - متى تكون الشرطية مسوقة لبيان تحقق الموضوع ؟
2 - لما ذا لا تدل الشرطية المسوقة لبيان تحقق الموضوع على المفهوم ؟