تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دروس في اصول الفقه ( توضيح الحلقة الثانية ) — صفحة 332

مساهمون:

ص٣٣٢
الشهيد قدس سره فيما مضى يتكلم عن الجانب التنجيزي والتسجيلي للقطع أي الذي ينجّز ويسجّل على المكلف ، فينجّز العقل التكليف على المكلف ويسجّل التكليف في ذمة المكلف ، والآن يتكلم عن الجانب التعذيري للقطع ، فيدخل في بحث معذرية القطع .

سؤال : ما معنى المعذرية ؟

الجواب :

معنى المعذرية هو أن المكلف إذا قطع بعدم التكليف فهو معذور - أي لا تصح عقلا معاقبته على المخالفة وعلى عدم الإتيان بالتكليف - حتى لو كان مخطئا في قطعه وكان قطعه مخالفا للواقع وتبين فيما بعد أن التكليف موجود واقعا في اللوح المحفوظ ومطلوب منه . مثال : لو كان المكلف قاطعا بأن السائل الموجود أمامه ماء وشرب منه وتبين بعد ذلك أنه خمر فإنه لا يكون مستحقا للعقاب ولا تصح عقلا معاقبته على أساس الحكم الواقعي لأنه كان قاطعا بأن هذا ماء وقاطعا بعدم حرمة شرب الماء لأن شرب الماء مباح ، وبذلك إذا قطع المكلف بعدم التكليف وقام بالفعل فإنه يكون معذورا .

سؤال : ما هي دائرة التعذير ؟

الجواب :

كما في التنجيز كان يوجد عندنا دائرة حق الطاعة عقلا لأن حق الطاعة حكم عقلي ، كذلك هنا فإن المعذرية تستند أيضا إلى تحقيق حدود مولوية المولى وحق الطاعة من ناحية عقلية ، فلا بد أولا أن نحدد دائرة حق الطاعة عن طريق العقل ، أي لا بد أن نحدد موضوع حق الطاعة في رتبة سابقة ، وإذا