تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدرر واللآلي في فروع العلم الإجمالي — صفحة 22

مساهمون:

ص٢٢
. . . . . . . . . .
شرح

( الفرض السابع ) ما إذا لم يعلم أنهما من أي الركعات بعد الاتيان بالمنافي العمدي والسهوي ،

فحكمه يعلم مما ذكرناه . واجماله أنه يقضي السجدتين ويأتي بسجدتي السهو على ما مر .

( الفرض الثامن ) ما إذا لم يعلم أنهما من أي الركعات من الأولتين أو الأخيرتين قبل الاتيان بالمنافي ،

فإنه يعلم اجمالا اما بوجوب الرجوع لإعادة السجدة الأخيرة واما بوجوب قضاء السجدتين لو لم تكن من الأخيرة . ولا مجال لجريان قاعدة التجاوز ، لان جريانها في الأخيرتين معارض لجريانها في الأولتين ، فتصل النوبة إلى الاستصحاب ، ومقتضاه عدم الاتيان بهما من الركعات السابقة ، فيجب قضاؤهما ، كما أن مقتضى الاستصحاب إعادة السجدة الأخيرة ، فلا بد من العمل بمقتضى العلم الإجمالي بأن يرجع ويأتي بالسجدة ثم التشهد والسلام بقصد الاحتياط لا بقصد الجزئية ، لان قاعدة الاشتغال لا تثبت أن ما أتى به جزء للمأمور به وقضاء سجدتين وسجدتي السهو مرتين بمقتضى الاستصحاب . وله أن يأتي بمقتضى العلم الإجمالي بنحو آخر ، بأن يأتي بالسجدة بعد إعادة السجدة والتشهد والسلام بقصد ما في الذمة وسجدتي السهو مرتين ، فإنه بذلك يقطع ببراءة الذمة ، إذ هو يعلم تفصيلا بأنه لم يترك أزيد من السجدتين ، فإن كان أحدهما من الأخيرة فما