للاشتغال العقلي .
ومما ذكرنا يظهر لك الفرق بين المقام والمقام السابق الذي قلنا فيه بالبراءة من الإعادة والقضاء بعد اتيان ما اقتضاه التكليف في حال الاضطرار ، توضيح الفرق ان المكلف في حال الاضطرار ليس عليه الا الفعل الناقص الذي اقتضاه تكليفه في تلك الحال ، فلو كلف بعد ارتفاع العذر بالفعل التام فهو تكليف ابتدائي جديد فالشك فيه مورد للبراءة ، بخلاف حال الشك ، فان ما وراء هذا التكليف الذي اقتضاه الدليل في حال الشك واقع محفوظ ، فإذا ارتفع الشك يتبين له ذلك الواقع الثابت ، ويشك في سقوطه عنه ، هذا ما أدى اليه نظري القاصر في المقام وعليك بالتأمل التام .
درر الفوائد ( طبع جديد ) — صفحة 83
مساهمون: الشيخ عبد الكريم الحائري
ص٨٣