تخطي إلى المحتوى الرئيسي

درر الفوائد ( طبع جديد ) — صفحة 702

مساهمون:

ص٧٠٢
نقل بظهور أدلة الأصول في النحو الثاني فلا اقلّ من تساوي الاحتمالين وحصول الاجمال ، فيبقى مقتضى الأدلة الاوّلية من عدم الاجزاء بحاله .

فصل " في مناط صحة عمل المقلّد ، ودليل جواز التقليد له "

لا يخفى ان التقليد الذي ، هو مناط صحة العمل في العامي عبارة عن متابعة المجتهد في العمل ، بان يكون معتمدا على رأيه في العمل ، ولا يترتب الأثر المطلوب من العمل من تفريغ الذمة إلّا بالعمل مع الاستناد المذكور ، ولا يتفاوت الحال في ذلك بين ان يكون لفظ التقليد اسما لخصوص الالتزام الحاصل باخذ الرسالة ، أوله مع اخذ المسألة ، أو لكليهما مع العمل ، إذ على كلّ حال ليس المفرّغ للذمة الا العمل والاستناد المذكورين ، لوضوح ان الالتزام الخالي غير مفرغ ، وكذا مع الاخذ من دون عمل ، وكذا العمل الخالي عن الاستناد ، فلا يترتب في هذا المقام الذي يبحث فيه عمّا هو مناط صحة العمل اثر على البحث المذكور ، نعم يترتب عليه في المبحث الآتي . هذا بناء على اخذ التقليد من الارتكاز . واما بناء على اخذه من التعبد والاخبار كما يأتي بيانه ان شاء اللّه تعالى فلا يبعد أيضا تفسيره بالعمل مع الاستناد كما يأتي ولا يتوهم ان تفسيره بالعمل بعد توقف صحة العمل على التقليد مستلزم للدور ، إذ لزوم الدور مبني على قيام دليل على اشتراط العمل بوقوعه مسبوقا بالتقليد ، بحيث صحّ ان يقال إنه وقع عن تقليد ، وهو في محلّ المنع ، فلا محذور في كونه اسما للكيفية المنتزعة من نفس العمل . ثمّ الدليل على التقليد عند العامي لا يمكن ان يكون تعبديا ، من كتاب وسنّة واجماع ، لعدم قدرته على الاستفادة منه لا اجتهادا ، كما هو الفرض ، ولا