الصناعي التي يكون الموضوع فيها من مصاديق المحمول مثل : لا تشرب الخمر لأنّه مسكر ، أي لأنّ الخمر مصداق من مصاديق المسكر والكبرى المطويّة فيها أنّ كلّ مسكر حرام .
وهذا المعنى لا يتحقّق في المقبولة حتّى يستفاد منها الحكم الكلّي على فرض كون الشهرة بمعنى الشهرة الروائية ، ولكنّك قد عرفت القرائن لكون المراد منها الشهرة الفتوائية المأخوذة من الرواية .
ومنها : أنّ الظنّ الحاصل من الشهرة الفتوائية أقوى من الظنّ الحاصل من خبر الواحد ، فالذي يدلّ على حجّية الخبر يدلّ على حجّية الشهرة أيضا بالأولويّة .
وفيه : أنّ المناط في حجّية الخبر الواحد ليس هو إفادته للظنّ ، بل لقيام الدليل على حجّيته بالخصوص ، ومن الواضح أنّ أدلّة حجّية الخبر لا دلالة فيها ، على أنّ المناط في حجّيته هو إفادته للظنّ ، فالأولويّة المدعاة تكون حينئذ ظنّية لا قطعيّة ، والأولويّة الظنّية لا دليل على اعتبارها .
وذكروا أدلّة أخرى أيضا لحجّية الشهرة الفتوائية ، ولكن لا ينبغي أن يذكر . هذا تمام الكلام في الشهرة الفتوائية .
دراسات في الأصول ( دار التفسير ) — صفحة 436
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٤٣٦