تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دراسات في الأصول ( دار التفسير ) — صفحة 262

مساهمون:

ص٢٦٢
عندهم لفظيّا ، فلا يصحّ الحكم بالتعريف اللفظي في جميع الموارد بعنوان المفرّ عن الإشكالات . فالظاهر أنّ التعريف المذكور تعريف حقيقي ، والمقصود منه أنّ المطلق لفظ دالّ على معنى شائع في جنسه ، وليس المراد بالجنس ما اصطلح عليه المنطقيّون ، بل المراد منه ما هو الشامل للأفراد المسانخ المندرجة تحته ، فيكون الرجل من مصاديق المطلق مع أنّه صنف من الإنسان . والإشكال عليه أوّلا : أنّ الظاهر من هذا التعريف أنّ الإطلاق والتقييد من أوصاف اللفظ بالأصالة مع أنّهما من صفات المعنى ، ضرورة أنّ نفس الطبيعة التي جعلت موضوع الحكم قد تكون مطلقة وقد تكون مقيّدة مع قطع النظر عن اللفظ ، فإنّ ماهيّة الإنسان مطلقة ، والإنسان الأبيض مقيّد ، وهكذا . وثانيا : أنّ الشيوع في جنسه الذي جعل صفة المعنى يحتمل فيه وجهان : الأوّل : أن يراد به كونه لازما للمعنى ومن خصوصيّاته ، فالمطلق دالّ على المعنى ، ولكنّه في حدّ ذاته شائع في جنسه ، وعلى هذا لا إشكال في البين . الثاني : أن يكون نفس الشيوع جزء مدلول اللفظ ، كما أنّ ذات المعنى جزء آخر ، فالمطلق يدلّ على المعنى والشيوع ، وهذا ليس بصحيح ؛ إذ لا يدلّ اللفظ المطلق مثل : الإنسان على الخصوصيّات والكثرة وإن كان وجود الطبيعي عين وجود أفراده في الخارج ؛ إذ لا ترتبط مسألة الاتّحاد في الوجود بمقام الدلالة والوضع . وثالثا : أنّ هذا التعريف يشمل بعض المقيّدات كالرقبة المؤمنة ؛ لشيوعها أيضا في جنسه ، والعرف أيضا يعامل معها معاملة الإطلاق فيما إذا قال المولى : إن أفطرت في شهر رمضان فيجب عليك عتق رقبة مؤمنة ، فلا يكون مانع الأغيار . ورابعا : أنّ الظاهر من التعريف أنّ المطلق ينطبق على المعنى الكلّي كما هو المرتكز
دراسات في الأصول ( دار التفسير ) — صفحة 262 | الشيخ فاضل اللنكراني