بها في الموارد التي احرز مراجعة العقلاء إليها ، ولا يصحّ التمسّك بها في موارد اليقين أو الشكّ بعدم مراجعتهم إليها ، فإذا قال المولى : « أكرم العلماء » مثلا وشككنا في وجود الدليل المتّصل أو المنفصل بعنوان المخصّص لا شكّ في تمسّك العقلاء بأصالة العموم بعد الفحص واليأس عنه ، بخلاف ما نحن فيه ؛ لاكتناف الكلام بما يصلح للمخصّصية ، ولكن اتّكال المتكلّم عليه مشكوك لنا ، فإنّ اختصاص الاستثناء بالجملة الأخيرة غير معلوم لنا ، وفي مثل هذا المورد لم يحرز تمسّك العقلاء بأصالة العموم ، ولا أقلّ من الشكّ في تمسّكهم بها ، وهذا يكفي لعدم صحّة تمسّكنا بها هاهنا ، فلا بدّ من المراجعة إلى الأصول العمليّة ، وهي عبارة عن الاستصحاب ، وفي صورة عدم جريانه تجري البراءة ، وهكذا إن كان الحكم المذكور في المستثنى منه حكما تحريميّا . هذا ما ذكره صاحب الكفاية قدّس سرّه في موارد الإجمال مع توضيح منّا وهو الحقّ على المختار .
ولكن المحقّق النائيني قدّس سرّه « 1 » يقول في مقام تثبيت أصالة العموم : إنّ مراد المتكلّم بعد ذكر الاستثناء الواحد لا يخلو من الحالين ؛ إمّا يرتبط الاستثناء بنظره بالجملة الأخيرة ، وإمّا يرتبط بالجميع ، وعلى الأوّل لا إشكال في أنّ عموم الجملة الأولى والثانية محفوظ ، وعلى الثاني لا يمكن إيصال المتكلّم إلى غرضه ومراده ، فإنّه إذا ذكر إلّا الفسّاق عقيب الجملة الأخيرة يأخذ الاستثناء محلّه ، يعني يوجد الارتباط مع الجملة الأخيرة ، فهذه العبارة لا يكون قابلا للجمع مع إرادة رجوع الاستثناء إلى الجميع ، فنكشف من هذا التعبير أنّ مراده رجوع الاستثناء إلى الأخيرة ، فتبقى الجملة الأولى والثانية بعمومها .
والجواب عنه : أنّ هذا البيان صحيح إن كان المتكلّم في مقام بيان تمام مراده لا في مقام الإجمال الذي معناه تعلّق غرض المتكلّم بعدم بيان كلّ المراد ، بل يكون في صدد بيان بعض المراد . وما نحن فيه من هذا القبيل ، فكيف لا يمكن إيصال المتكلّم إلى
هامش
( 1 ) أجود التقريرات 1 : 497 .