تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دراسات في الأصول ( دار التفسير ) — صفحة 121

مساهمون:

ص١٢١
آخر أم لا ، وعند انتفائه ينتفي وجوب الإكرام ، فيثبت العلّية المنحصرة ، فيدور مبنى المتأخّرين في باب المفاهيم مدار العلّة المنحصرة وجودا وعدما . ولكن يستفاد من كلام المحقّق العراقي قدّس سرّه « 1 » خلاف ذلك ، فإنّه قال : إنّ مركز التشاجر والنزاع في أنّ الحكم المنشأ في القضيّة هل هو كلّي الوجوب وسنخه كي يلزم من انتفاء القيد انتفاء كلّي الوجوب ، أو شخص الحكم كي لا ينافي ثبوت شخص حكم آخر عند انتفاء القيد ؟ فكان القائل بثبوت المفهوم للقضيّة يدّعي أنّ الحكم المعلّق في القضيّة اللفظية هو سنخ الحكم ، والقائل بعدم المفهوم يدّعي خلافه . ولكنّه قدّس سرّه أيضا يرجع في آخر كلامه إلى مبنى المتأخّرين ويقول : إنّ مجرّد ظهور عقد الوضع في دخل العنوان بخصوصيّته في ترتّب الحكم السنخي غير مجد أيضا في استفادة الانتفاء عند الانتفاء ، إلّا بضمّ قضيّة إطلاق ترتّب الحكم والجزاء عليه في الترتّب عليه بالخصوص بنحو الاستقلال ، وإلّا فبدونه يحتمل أن يكون هناك علّة أخرى تقوم مقامه عند انتفائه ، ومع هذا الاحتمال لا يمكن الأخذ بالمفهوم في القضيّة . فبعد بطلان أدلّة القائلين بالمفهوم لا نحتاج إلى تعرّض أدلّة المنكرين كما ذكرها صاحب الكفاية قدّس سرّه فإنّ عدم الدليل لتحقّق المفهوم دليل لعدم تحقّقه . ثمّ ذكر صاحب الكفاية قدّس سرّه « 2 »

عدّة من الأمور بعنوان تنبيهات لهذا البحث ، وقال : بقي هنا أمور :

ا

لأوّل : أنّ المفهوم هو انتفاء سنخ الحكم المعلّق على الشرط ،

لا انتفاء شخصه ، ضرورة انتفائه عقلا بانتفاء موضوعه ولو ببعض قيوده ، ولا يتمشّى الكلام في أنّ للقضيّة الشرطيّة مفهوما أوليس لها مفهوم إلّا في مقام كان هناك ثبوت سنخ الحكم في الجزاء وانتفائه عند انتفاء الشرط ممكنا ، وإنّما وقع النزاع في أنّ لها دلالة على الانتفاء عند الانتفاء أو لا يكون لها دلالة .
هامش
( 1 ) نهاية الأفكار 1 : 478 - 480 . ( 2 ) كفاية الأصول 1 : 309 .
دراسات في الأصول ( دار التفسير ) — صفحة 121 | الشيخ فاضل اللنكراني