زيد ، ويستصحب في صورة الشكّ هذا الحكم المعلّق .
ومعلوم أنّ إنكار الواجب المشروط وعدم إرجاع القيد إلى الوجوب - تبعا للشيخ رحمه اللّه في مقابل المشهور - لا يوجب انطباق الاستصحاب التعليقي المبحوث عنه في كلماتهم على طبق نظره .
وثانيا : أنّه استدلّ لعدم جريان الاستصحاب التعليقي بعدم تحقّق الحالة السابقة للحكم المستصحب ، فإنّه قبل فرض غليان العنب الذي هو جزء الموضوع لا يمكن فرض وجود الحكم ، فكيف يمكن استصحابه مع أنّه لا بدّ للمستصحب نحو وجود وتقرّر في الوعاء المناسب له ؟
وجوابه : أنّ الوجود والتحقّق في كلّ حكم لا بدّ وأن يكون متناسبا معه ، فإن كان الحكم عبارة عن الوجوب المطلق فمعنى ثبوته وتحقّقه أن يكون فعليّا ، وإن كان عبارة عن الوجوب المشروط فمعنى ثبوته وتحقّقه جعل المولى وصدوره منه وإعلامه وبيانه للمكلّفين ، كما ذكرنا أنّ قولنا : « إن جاءك زيد فأكرمه » يتصوّر فيه ثلاثة أحوال :
الأوّل : حال قبل بيانه من ناحية المولى وعدم جعله .
الثاني : حال جعله وبيانه من ناحيته قبل تحقّق مجيء زيد .
الثالث : حال تحقّق المجيء وفعليّة الحكم .
ومعلوم أنّ حال الثاني غير حال الأوّل ، ولا يمكن التعبير بأنّه ليس هنا حكم أصلا ، بل للحكم تحقّق وثبوت وجدانا ، ولكنّ الثبوت المتناسب مع كونه التعليقي والمشروط ، فمعنى إرجاع الشرط إلى الحكم أنّ فعليّته متوقّفة على الشرط لا أصل الحكم ، بحيث لو لم يتحقّق الشرط لم يتحقّق الحكم ولم يصدر من المولى أصلا ، فإذا تحقّق الحكم بنحو التعليق نتمسّك لبقائه في صورة
دراسات في الأصول — صفحة 220
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٢٢٠