نعم ، يمكن الشكّ في اعتبار عدمهما في الواجب ، وحينئذ يرجع إلى الشكّ في النقيصة ، وقد مرّ حكمها .
وبالجملة ، فالزيادة بما أنّها زيادة لا توجب الفساد والبطلان بخلاف النقيصة التي عرفت أنّ الأصل الأوّلي فيها هو الفساد والبطلان .
ثمّ إنّه ربّما يتمسّك لصحّة العمل مع الزيادة بالاستصحاب ، وتقريره من وجوه :
أحدها : استصحاب عدم مانعيّة الزيادة وعدم كونها مضادّة للمأمور به ، بتقريب أنّ ماهيّة الزائد قبل تحقّقها في الخارج لم تكن مانعة وقاطعة ، وبعد وجودها فيه نشكّ في اتّصافها بهذا الوصف ، فمقتضى الاستصحاب عدمه ، وأنّ الماهيّة الآن كما كانت قبل وجودها .
هذا ، وقد عرفت فيما سبق غير مرّة أنّ مثل هذا الاستصحاب لا يجري بناء على ما هو التحقيق كاستصحاب عدم قرشيّة المرأة وعدم التذكية في الحيوان ونظائرهما - لعدم اتّحاد القضيّة المشكوكة مع القضيّة المتيقّنة ؛ لأنّ القضيّة المتيقّنة هي السالبة الصادقة مع انتفاء الموضوع ، وهي الآن متيقّنة أيضا ، والقضيّة المشكوكة هي السالبة مع وجود الموضوع ، وهي كانت في السابق أيضا مشكوكة ، كما هو واضح .
ثانيها : استصحاب عدم وقوع المانع في الصلاة ؛ لأنّها قبل إيجاد الزيادة لم يقع المانع فيها ، والآن نشكّ بسبب إيجاد الزيادة في وقوعه فيها ، ومقتضى الاستصحاب العدم .
ولو نوقش في هذا الاستصحاب بتقريب أنّ عدم وقوع المانع في الصلاة لا يثبت اتّصاف الصلاة بعدم اشتمالها على المانع ، والأثر إنّما يترتّب على ذلك
دراسات في الأصول — صفحة 494
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٤٩٤