تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دراسات في الأصول — صفحة 375

مساهمون:

ص٣٧٥
ولذا قال في هامش الكفاية بالفرق بينهما ، إلّا أنّه اختار في مقام الفرق عكس ما ذكرنا بأنّ الاحتياط واجب في الاضطرار إلى واحد معيّن ، بخلاف الاضطرار إلى واحد غير معيّن ، ثمّ استدلّ بما هو عين المدّعى ، بأنّ العلم الإجمالي في الاضطرار إلى واحد معيّن منجّز ولا مانع من تأثيره في التنجيز ، وأمّا في الاضطرار إلى واحد غير معيّن فلا يكون مؤثّرا « 1 » ، وهذا هو المدّعى . والحقّ كما عرفت تفصيله بعكس ذلك .
هامش
( 1 ) كفاية الأصول 2 : 216 ، الهامش 1 .
دراسات في الأصول — صفحة 375 | الشيخ فاضل اللنكراني