رواية مسعدة بن صدقة المتقدّمة التي عرفت عدم صحة الاعتماد عليها ؛ لاغتشاشها وعدم تطابق القاعدة مع الأمثلة المذكورة فيها .
ثمّ لو فرض دلالتها على حلّيّة كلّ مشتبه لكان الظاهر منها هو حلّيّة كلّ مشتبه معيّن ، ولا يمكن الأخذ به في المقام ؛ لأنّ إجراء هذه القاعدة في المجموع مستلزم للإذن في المعصية ، وفي البعض المعيّن ترجيح من غير مرجّح ، وفي البعض الغير المعيّن موجب للخروج عن الدليل الدالّ على اعتبارها ؛ لأنّه لم يدلّ إلّا على حلّيّة كلّ مشتبه معيّن ، وإن شئت قلت : إنّ البعض الغير المعيّن لا يكون من أفراد العامّ أصلا ، والدليل يتضمّن حلّيّة جميع أفراد العامّ .
ويمكن الذبّ عنه بوجوه :
منها : أن يقال : إنّ الدليل اللفظي وإن لم يدلّ على الترخيص في البعض الغير المعيّن ، إلّا أنّه يمكن استكشاف هذا الترخيص من الدليل اللفظي بضميمة حكم العقل ؛ لأنّ القضيّة المشتملة على حكم متعلّق بعنوان على سبيل الإطلاق أو العموم يفهم منها أمران :
أحدهما : ثبوت ذلك الحكم لتمام أفراد عنوان الموضوع .
ثانيهما : وجود الملاك في كلّ فرد منها .
ثمّ إن ثبت قيد يرجع إلى مادّة القضيّة فمقتضاه التضييق في ناحية الحكم والملاك معا ، فإذا ورد : « أكرم العلماء » ، ثمّ ورد قوله : « لا تكرم الفسّاق من العلماء » ، يفهم من ذلك التقييد والتخصيص اختصاص الحكم والملاك بما عدا مورد المخصّص ، وإن ثبت قيد يرجع إلى إطلاق الهيئة دون المادّة فلا بدّ من رفع اليد عن إطلاق الطلب دون المادّة .
كما إذا ورد خطاب دالّ على وجوب إنقاذ الغريق ، ثمّ وجد غريقان ، فإنّ
دراسات في الأصول — صفحة 360
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٣٦٠