من ورود الترخيص من المولى ولو في جميع الأطراف .
فلا نقول : بأنّ الأدلّة المرخّصة مقيّدة للإطلاق أو العموم الشاملين لحال العلم الإجمالي بصورة العلم التفصيلي بالحكم أو الموضوع ، وهكذا لا نقول بكونها مقيّدة لحجّيّة الأمارة بصورة العلم التفصيلي بقيامها ؛ لأنّ لازم ذلك اختصاص الإرادة الجدّيّة ومحدوديّتها بالمقيّد من الابتداء وكون الإطلاق أو العموم تخيّليّا ، بل نقول ببقاء الإطلاق أو العموم أو الأمارة بحاله من حيث الإرادة الجدّيّة ، إلّا أنّ المولى رفع اليد عنها وجعل الترخيص لمصلحة أهمّ .
دراسات في الأصول — صفحة 346
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٣٤٦