يحتمل تعيّنه .
وأمّا في المقام فلا يتحقّق التكليف المنجّز اللازم امتثاله حتّى نشكّ في سقوطه بالإتيان بفاقد المزيّة ونقول : مقتضى قاعدة الاشتغال بقاؤه ووجوب الخروج عن عهدته بالإتيان بواجد المزيّة ، فمع عدم التكليف لا يبقى مجال لوجوب الأخذ بذي المزيّة المحقّقة أو المحتملة ، كما لا يخفى ، فتجري هنا أصالة التخيير العقلي .
هذا كلّه إذا كانت الواقعة واحدة .
دراسات في الأصول — صفحة 332
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٣٣٢