أن يكون المراد من المطلق الإباحة الشرعيّة الواقعيّة مع إرادة الصدور من الورود . الثانية : أن يكون المراد من المطلق الإباحة الشرعيّة الظاهريّة مع إرادة الصدور من الورود .
أمّا الصورة الأولى فلأنّ المفروض لا اقتضائيّة للموضوع في مورد الإباحة الواقعيّة بالنسبة للمصلحة والمفسدة ، وذلك ينافي فرض اقتضائيّته للمفسدة الداعية إلى تشريع الحرمة .
لا يقال : عدم اقتضائيّته إنّما هي من حيث ذاته ، وذلك لا ينافي اقتضائيّته للمفسدة بعنوان ثانوي يستدعي الحرمة .
فإنّه يقال : ظاهر الرواية هو وحدة متعلّقي الإباحة والنهي عنوانا ، فالماء الذي بعنوانه صار مباحا هو بهذا العنوان يتعلّق به النهي ، لا بعنوان آخر ينطبق عليه بحيث يكون موضوع النهي ذلك العنوان كالغصب مثلا .
وأمّا إذا أريد بورود النهي تحديد الموضوع وتقييده فلا يصحّ أيضا ، سواء كان بنحو المعرّفيّة والمشيريّة ، بأن يكون المقصود أنّ الموضوع الذي لم يرد فيه نهي مباح ، والموضوع الذي ورد فيه نهي ليس مباحا ، أم كان بنحو تقيّد أحد الضدّين بعدم الضدّ الآخر حدوثا أو بقاء ؛ إذ على الأوّل يلزم حمل الخبر على ما هو كالبديهي الذي لا يناسب شأن الإمام عليه السّلام وعلى الثاني يلزم مقدّميّة عدم أحد الضدّين للضدّ الآخر ، وقد أثبتنا استحالة ذلك في مبحث الضدّ .
ويرد عليه : أوّلا : أنّ الأحكام الشرعيّة وإن كانت تابعة للمصالح والمفاسد ، ولكن ليس من الضروري أن تكون تلك المصالح والمفاسد كامنة في نفس الموضوعات حتّى يكون الاقتضاء واللااقتضاء راجعا إليها دائما ، فإنّ الجهات الخارجيّة والعوامل الاجتماعيّة لها مدخليّة تامّة في التشريعات الإسلاميّة ،
دراسات في الأصول — صفحة 260
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٢٦٠