تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دراسات في الأصول — صفحة 80

مساهمون:

ص٨٠
النفسيّة . لأنّا نقول : إنّ الواجب النفسي على قسمين : أحدهما ما يكون نفس الواجب تمام الغرض للمولى ولا يرتبط بواجب آخر ، وثانيهما : ما يكون واجبا نفسيّا ، لكنّه للتهيّؤ لواجب آخر حتّى يستعدّ المكلّف لإتيان ذي المقدّمة . وإلى هنا تمّت الطرق لحلّ العويصة . نكتة : أنّ جميع القيود في الواجبات المشروطة يرجع إلى المادّة على مبنى الشيخ قدّس سرّه ، خلافا لظاهر القضيّة الشرطيّة لتحقّق قرينة توجب التصرّف في الظاهر ، وهي امتناع تقييد الهيئة بلحاظ كونها ذات معنى حرفي ، ولكن مع ذلك تختلف القيود من حيث لزوم التحصيل وعدمه ؛ إذ لا شكّ في عدم لزوم تحصيل القيود الغير الاختياريّة ، مثل الوقت في باب الصلاة والحجّ ، والمجيء في مثل : « إن جاءك زيد فأكرمه » . وأمّا القيود الاختياريّة فتكون على قسمين : قسم منها لا يجب تحصيله كالاستطاعة في الحجّ ، وقسم منها يجب تحصيله كالطهارة في الصلاة . هذا على مبنى الشيخ قدّس سرّه ، وعلى المشهور تكون القيود على قسمين : قسم منها ما يرجع إلى المادّة ، وقسم منها يرجع إلى الهيئة ، والقيود الراجعة إلى الهيئة أيضا على قسمين : قسم منها ما يكون بنحو الشرط المقارن ، ومعناه عدم تحقّق الوجوب قبل تحقّقه ، وأكثر القيود يكون من هذا القبيل . وقسم منها يكون بنحو الشرط المتأخّر ، ومعناه تحقّق الوجوب قبل تحقّقه ، وهذا نادر لا يتحقّق إلّا في مورد ليس لنا طريق للتخلّص سواه . وأمّا القيود الراجعة إلى المادّة فهو على قسمين أيضا : قسم منها لازم التحصيل وأكثرها من هذا القبيل ، وقسم منها غير لازم التحصيل نظير ما مرّ