التخاطب ، وهذا دليل على عدم دخالة انتفاء القدر المتيقّن في الإطلاق أصلا ، وهذا دليل متقن .
الثاني : أنّ قبل جريان الإطلاق كان عتق الرقبة المؤمنة مقطوعا وعتق الرقبة الكافرة مشكوكا ، لا مسلّم العدم ، وإلّا لا مجال للإطلاق ، ونتيجة جريان الإطلاق إن كان الأخذ بالمتيقّن وخروج المشكوك رأسا ، فإن لم يكن مستحيلا فليس بصحيح ، فإنّ ما كان مبتنيا على اليقين والشكّ لا يمكن أن يكون نتيجته انتفاء المبنى المذكور .
ويمكن مناقشته بأنّ وجود القدر المتيقّن مانع من التمسّك بالإطلاق ، لا أنّه يوجب الخروج عن حالة الشكّ ، بل هو محفوظ ، ويستفاد حكمه من الأصول العمليّة ، ولكنّ الدليل الأوّل خال عن المناقشة .
وبالنتيجة : لا نحتاج لقرينيّة الحكمة - التي يعبّر عنها بالقرينة الثالثة في مقابل القرينة الحاليّة والمقاليّة - إلى أزيد من مقدّمة واحدة ، وهي كون المولى في مقام بيان تمام مراده الاستعمالي لغرض جعل الضابطة والقانون حتّى يتمسّك به في موارد الشكّ في التقييد ، وعروض التقييد له لا ينافي الإطلاق ولا يكون كاشفا عن عدم تحقّقه ، بل هذا من هذه الجهة نظير مسألة العامّ والخاصّ ، إلّا أنّ جعل القانون قد يكون بنحو العموم بمعنى الشيوع والنظارة إلى الأفراد ، وقد يكون بنحو الإطلاق بمعنى تعلّق الحكم بنفس الطبيعة بدون أيّ نظارة إلى الأفراد .
إنّما الإشكال في صورة الشكّ في كون المولى في مقام بيان تمام مراده أم لا ، فإنّ بدون إحرازه لا يكون الإطلاق قابلا للتمسّك ، وإن لم تتحقّق قرينة - لا نفيا ولا إثباتا - فمن أيّ طريق يمكن إحرازه ؟
دراسات في الأصول — صفحة 602
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٦٠٢