تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دراسات في الأصول — صفحة 598

مساهمون:

ص٥٩٨
بالإجمال ، وإذا لم يتعلّق غرضه ببيان المراد لا بنحو التفصيل ولا بنحو الإجمال فيعبّر عنه بالإهمال ، وكلّ منهما مانع عن تماميّة المقدّمة الأولى . هذا تمام البحث الأوّل في هذه المقدّمة . البحث الثاني : في مقدّميّتها ، وأنّ إحراز كون المولى في مقام بيان تمام مراده دخيل في إثبات الإطلاق أم لا ؟ والمحقّق الحائري قدّس سرّه « 1 » يدّعي أنّا لا نحتاج إلى هذه المقدّمة لإثباته مع قوله بأنّ المطلق يكون بالمعنى الذي نسب إلى المشهور أي السريان في جميع الأفراد - لا بأنّ تمام المتعلّق هي نفس الماهيّة كما ذكرناه . ومحصّل كلامه قدّس سرّه أنّ قول المولى : « اعتق رقبة » - مثلا - مردّد بين المطلق والمقيّد ، وأنّ إرادته متعلّقة بمطلق عتق الرقبة أم متعلّقة بعتق رقبة مؤمنة ؟ ولا ثالث ، فإن كان مراده عتق مطلق الرقبة فلا مغايرة بين اللفظ ومراده ، ولا احتياج إلى سؤال وتوجيه المولى ، وإن كان مراده عتق خصوص رقبة مؤمنة مع عدم ذكره قيد الإيمان في اللفظ مع مدخليّته في المراد ، فيكون هنا مجال للسؤال عن علّة هذا التعبير ، ولا بدّ للمولى من توجيهه بأنّه لو كان المراد مقيّدا تكون الإرادة متعلّقة به بالأصالة ، وبالمطلق بالتّبع لمكان الاتّحاد ، فإذا تعلّقت إرادة المولى بحضور عالم عنده يصحّ القول بتعلّق إرادته بحضور رجل عنده بالتّبع . والظاهر في دوران الأمر بينهما أنّ الإرادة أوّلا وبالذات متعلّقة بالمطلق وبما لا يحتاج إلى السؤال والتوجيه ، لا بما يحتاج إلى هذه المشقّة ، ونحن نأخذ بالظاهر كما في سائر الموارد ، وبعد تسلم هذا الظهور تسري الإرادة إلى تمام
هامش
( 1 ) درر الفوائد : 234 .
دراسات في الأصول — صفحة 598 | الشيخ فاضل اللنكراني