نفس الشيء ، لا أنّه إذا كان هناك مخصّص بعد حضور وقت العمل بالعام فهذا نوع من العام ، وإذا لم يكن هناك مخصّص فهذا نوع آخر منه .
ومنها : أنّ حمل عنوان الحكم الواقعي وغير الواقعي بالمعنى المذكور على العام لم يسمع من غيرهما ، ولا يتحقّق في كلام الاصوليّين والكتب الاصوليّة ، فإن لم يتحقّق لنا طريق لحلّ العويصة المذكورة سوى ما ذكر في كلامهما فلا مانع من الالتزام بهذه الأمور المستبعدة ، ومع فرض تحقّقه فلا وجه للالتزام بها .
ولا بدّ لنا من بيان مقدّمة لحل العويصة بأنّ أساس الإشكال - كما عرفت - أنّ ما ورد في كلام الصادقين والعسكريّين عليهم السّلام - مثلا - إن كان مخصّصا لعمومات الكتاب يلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة ، وإن كان ناسخا يلزم كثرة النسخ وندرة المخصّص ، مع أنّ الأمر بالعكس قطعا .
ونحن نقول بأنّه مخصّص كما استقرّت عليه السيرة العمليّة المستمرّة بين العلماء من دون ملاحظة الفاصلة بين العامّ والخاصّ ، وسلّمنا أنّ تأخير البيان عن وقت الحاجة قبيح ، ولكن اتّصاف الأشياء والعناوين بالقبح العقلي مختلف بأنّ بعضها تكون علّة تامّة للقبح بحيث كلّما تحقّق العنوان يتحقّق القبح العقلي ، ولا يكون قابلا للانفكاك عنه ، مثل : عنوان الظلم ، فإنّه لا ينفكّ عنه بوجوه ، وبعضها يكون مقتضيا للقبح في نفسه ما لم يعارضه عنوان أقوى ، مثل : عنوان الكذب ، فإنّه قبيح في نفسه ، وإذا عارضه عنوان آخر كالإصلاح بين الناس - مثلا - فإنّه يكون حسنا بل لازما .
ومعلوم أنّ تأخير البيان عن وقت الحاجة في نفسه ليس بقبيح ، بل يكون قبحه لاستلزامه لأحد الأمور الثلاثة التالية :
دراسات في الأصول — صفحة 566
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٥٦٦