بمنزلة قرينة متّصلة ، ولعلّه يتحقّق الفرق الحكمي بينهما من حيث البحث الأصولي .
إذا عرفت هذا فنقول : إنّ في محلّ النزاع في بادئ النظر يتصوّر ثلاثة احتمالات :
الأوّل : أن يكون محلّ النزاع خصوص ما يستفاد المرجع من القرينة المنفصلة .
الثاني : أن يكون محلّ النزاع خصوص ما يستفاد هذا الأمر من القرينة المتّصلة .
الثالث : أن يكون كلاهما محلّ النزاع ، ولكنّ تمثيل العلماء للمسألة بالآية الشريفة يوجب انتفاء الاحتمال الثاني ، فإنّ رجوع الضمير فيها إلى بعض الأفراد يستفاد من القرينة المنفصلة ، فيبقى هاهنا الاحتمال الأوّل والثالث ، فلا بدّ من البحث فيهما .
والاحتمال الذي ذكر مثاله في كلمات العلماء ويكون القدر المتيقّن من محلّ النزاع ، والتحقيق فيه : أنّ تخصيص العامّ لا يستلزم المجازيّة فيه ؛ إذ التخصيص يوجب التصرّف في الإرادة الجدّيّة وأصالة التطابق ، لا في الإرادة الاستعماليّة وأصالة الظهور ، كما استفدناه من المحقّق الخراساني قدّس سرّه وزيّناه بالألفاظ والكلمات والأمثلة ، ففيما نحن فيه يستفاد اختصاص الحكم بأحقّيّة الردّ لبعولة المطلّقات الرجعيّات فقط من الدليل الخارجي كالروايات ، مثل : أن يقول : « لا يجوز لبعولة المطلّقات البائنات الرجوع إليها » ، ومعلوم أنّه ليس لهذا الدليل في مقابل العامّ عنوان سوى المخصّص ، ومن هنا يستفاد أنّ الضمير لم يرجع إلى بعض أفراد العامّ ، فإنّه قام مقام اسم الظاهر « المطلّقات » ، والمراد الاستعمالي
دراسات في الأصول — صفحة 529
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٥٢٩