مدخليّته ، وأنّ الحكم ثابت للمشافهين بنحو الإطلاق ، وهكذا للمعدومين إمّا بقاعدة الاشتراك ، وإمّا بنفس الدليل المتضمّن للحكم ، سواء قلنا باختصاص الخطابات بالمشافهين أم بتعميمه . هذا تمام كلامه قدّس سرّه بتصرّف ، وتمام الكلام في الخطابات الشفاهيّة .
دراسات في الأصول — صفحة 526
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٥٢٦