[ الجزء الثاني ]
[ تتمة المقصد الأول في الأوامر ]
الفصل الرابع في مقدّمة الواجب
ولا بدّ لنا قبل بيان الأقوال وأدلّتها في المسألة من ذكر أمرين بعنوان مقدّمة البحث :
الأمر الأوّل في تحرير محلّ النزاع من حيث إنّ هذه المسألة فقهيّة أو اصوليّة ؟
وكان عنوان المسألة في أكثر الكتب الاصوليّة - كما في الأذهان - بأنّ مقدّمة الواجب واجبة أم لا ؟ ولا شكّ في أنّه إذا كان عنوان البحث بهذه الكيفيّة تكون المسألة من المسائل الفقهيّة ؛ لأنّ الملاك الفقهي متحقّق هاهنا ، وهو أن يكون الموضوع في المسألة فعلا من أفعال المكلّفين ، والمحمول فيها حكما من الأحكام التكليفيّة أو الوضعيّة ، وكما أنّ ذا المقدّمة فعل للمكلّف كذلك مقدّمة الواجب فعل للمكلّف ، ولا فرق بين هذه المسألة والقول بأنّ صلاة الجمعة في عصر الغيبة واجبة أم لا ، إلّا أنّ هذا المثال جزئي ولا يحكي إلّا عن معنون واحد ، وما نحن فيه كلّي ويحكى عن معنونات متعدّدة ، ونعبّر عنه بالقاعدة