تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دراسات في الأصول — صفحة 498

مساهمون:

ص٤٩٨
ولو فرضنا كونهما دليلين مستقلّين فلا يصحّ التمسّك بالعامّ مع ذلك أيضا ؛ لجريان الملاك المانع عن التمسّك به في الشبهة المصداقيّة للمخصّص هنا أيضا ؛ إذ لا فرق بين الدليل المخصّص والحاكم ، سيّما الدليل الحاكم الذي يوجد التضييق في الدليل المحكوم ، فتكون هذه المسألة إمّا عين التمسّك بالعامّ في الشبهة المصداقيّة ، وإمّا نظيره من حيث الملاك . وأمّا بالنسبة إلى ما ذكره بعنوان المؤيّد ، يعني نذر الإحرام قبل الميقات فتتحقّق ثلاثة أنواع من الأدلّة : الأوّل : الروايات الصحيحة التي مفادها تعيين المواقيت المعيّنة للإحرام من ناحية رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله ، وعبّر المعصوم عليه السّلام فيها : أنّه لا ينبغي لحاجّ ولا معتمر أن يحرم قبلها ولا بعدها ، ومقتضى إطلاقه أنّ الإحرام قبل الميقات ليس بجائز ولا مشروع حتّى في صورة النذر . النوع الثاني : ما ورد في مطلق النذر بعنوان : لا نذر إلّا في طاعة اللّه ، واعتبار الرجحان في متعلّق النذر مستند إليه . النوع الثالث : ما ورد في خصوص الإحرام قبل الميقات بأنّ نذره صحيح . ويمكن الجمع بينها ، إمّا عن طريق تقييد إطلاق النوع الأوّل بمفاد النوع الثالث ، وحاصل الجمع : أنّه لا ينبغي لحاجّ ولا معتمر أن يحرم قبلها ولا بعدها إلّا في صورة النذر ؛ لما يدلّ على مشروعيّته ووجوب الوفاء به ، وترتّب الكفّارة على مخالفته ، وإن كان الإحرام من الميقات مع مخالفته صحيحا فلا محالة يكون الإحرام قبل الميقات مشروعا ، ولكن يتحقّق المانع عن الأمر به استحبابا أو وجوبا ، وهو يرتفع بالنذر . هذا ، ولكن نقول : إنّ ما يدلّ على اعتبار الرجحان في متعلّق النذر يحتمل