تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دراسات في الأصول — صفحة 496

مساهمون:

ص٤٩٦
بعضهم التمسّك بالعمومات فيما إذا شكّ في فرد ، لا من جهة احتمال التخصيص ، بل من جهة أخرى ، كما إذا شكّ في صحّة الوضوء أو الغسل بمائع مضاف ، فيستكشف صحّته بعموم مثل : « أوفوا بالنذور » فيما إذا وقع متعلّقا للنذر ؛ بأن يقال : وجب الإتيان بهذا الوضوء وفاء بالنذر للعموم ، وكلّ ما يجب الوفاء به لا محالة يكون صحيحا ؛ للقطع بأنّه لولا صحّته لما وجب الوفاء به . وربما يؤيّد ذلك بما ورد من صحّة الإحرام والصيام قبل الميقات ، وفي السفر إذا تعلّق بهما النذر كذلك . مع أنّه يتحقّق الفرق بين ما نحن فيه وبين الموردين من جهتين : الأولى : أنّ المقصود هنا إثبات صحّة الوضوء بمائع مضاف من طريق التمسّك بعموم « أوفوا بالنذور » ، سواء تعلّق به النذر أم لا ، والحال أنّ صحّة الإحرام قبل الميقات ، والصوم في السفر مقيّد بصورة النذر فقط ؛ إذ الإحرام قبل الميقات بدون النذر مثل الصلاة قبل الوقت في البطلان وعدم المشروعيّة ، كما يستفاد من الروايات . الجهة الثانية : أنّه لا يكون في الإحرام قبل الميقات أمر مشكوك فيه ، فإنّا نعلم بصحّته مع تعلّق النذر به قطعا ، وعدم صحّته بدونه قطعا ، وهكذا في الصوم في السفر ، بخلاف ما نحن فيه ، فإنّا نشكّ من الابتداء بأنّه هل يجوز الوضوء بماء مضاف أم لا ؟ ولكن يمكن سراية الإشكال إلى هذين الموردين ، بأنّه كيف يصير ما لا شكّ في عدم مشروعيّته مشروعا بتعلّق النذر ؟ وجوابه : أوّلا : كما قال صاحب الكفاية قدّس سرّه « 1 » : أنّ صحّة الصوم في السفر
هامش
( 1 ) كفاية الأصول 1 : 349 .
دراسات في الأصول — صفحة 496 | الشيخ فاضل اللنكراني