والمحقّق العراقي قدّس سرّه يقول بأنّ تخصيص « أكرم العلماء » بدليل منفصل ، مثل :
« لا تكرم الفسّاق من العلماء » لا يستلزم أيّ نوع من التصرّف في أيّ مرحلة من مراحل الدليل العامّ ، بل يكون المخصّص المنفصل نظير وفاة عدّة من العلماء بعد قوله : « أكرم العلماء » ، ولا فرق بينهما في عدم إيجاد التغيير في مفاد العامّ ، وإن كان اللازم في مقام الامتثال تطبيق العمل بدليل المخصّص بلحاظ أقوائيّة دلالته ، ولكن لا يكون معناه التصرّف في الدليل العامّ ، فلا فرق في مفاد العامّ ، سواء تحقّق المخصّص المنفصل أم لا ؛ لكونه بمنزلة وفاة الفسّاق من العلماء معا ، ولا يوجب الخدشة في دليل العام ، فاستصحاب عدم الفسق ينفي عنوان المأخوذ في دليل المخصّص موضوعا للحكم ، ولا يكون قادرا على جعل المستصحب مصداقا للعامّ حتّى يكون واجب الإكرام .
لا يقال : إنّه تتحقّق ملازمة عقليّة بين عدم الفسق ووجوب الإكرام ؛ إذ المفروض إحراز عالميّة المستصحب ، فالعالم المشكوك الفسق إمّا يكون محرّم الإكرام ، وإمّا يكون واجب الإكرام ، فإذا لم يكن محرّم الإكرام بعد الاستصحاب ، فلا محالة يكون واجب الإكرام .
فإنّا نقول : بأنّه لا شكّ في عدم ترتّب الآثار والملازمات العقليّة والعاديّة على الاستصحاب الجاري في الموضوعات ، وما يترتّب عليه عبارة عن الأثر والحكم الشرعي نفيا وإثباتا فقط .
والتحقيق : أنّ هذا المبنى مردود عندنا ، وقد مرّ أنّ التخصيص يوجب التصرّف في المرحلة الثالثة من دليل العامّ ، ويحكم بأنّ دائرة المراد الجدّي تكون أضيق من دائرة المراد الاستعمالي للمولى ، وهو عبارة عن إكرام العالم غير الفاسق ، وقد مرّ القول عن بعض بأنّه يستلزم المجازيّة في العامّ ، بمعنى
دراسات في الأصول — صفحة 486
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٤٨٦