تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دراسات في الأصول — صفحة 480

مساهمون:

ص٤٨٠
فلا يجوز لنا لعنه ؛ لعلمنا بعدم ثبوت الملاك فيه . وأمّا إذا شككنا في إيمان أحد من بني اميّة فاللازم الأخذ بالعموم وجواز لعنه ؛ لأنّه من نفس العموم يستكشف أنّه ليس بمؤمن ، وأنّ المتكلّم أحرز ذلك ، وإلّا لما ألقى العموم كذلك ، ويكون خروج معلوم الإيمان من التخصيص الأفرادي ، حيث إنّه لم يؤخذ عنوانا للموضوع ، ففي هذا القسم من المخصّص اللبّي فقط يجوز التمسّك بالعامّ في شبهة مصداقيّة المخصّص ، بخلاف سائر المخصّصات . ولا بدّ لنا من بيان مقدّمة لتوضيح الإشكال الوارد على كلامه قدّس سرّه ، وهي : أنّ التخصيص قد يكون أفراديّا كما إذا قال المولى : « لا تكرم زيدا العالم » بعد قوله : « أكرم العلماء » ، وإذا شككنا في تخصيص فرد آخر فمعلوم أنّ المرجع في الشكّ في التخصيص الزائد هو أصالة العموم كالشكّ في أصل التخصيص ، وهذا خارج عن محلّ النزاع . وقد يكون عنوانيّا ، كما إذا قال : « لا تكرم الفسّاق من العلماء » بعد قوله : « أكرم العلماء » ، ويمكن أن يكون ذلك بصورة التعليل ، مثل : قوله : « لا تكرم زيدا العالم لأنّه فاسق » ، ومحلّ النزاع عبارة عن المخصّص العنواني ، أي واقعيّة العنوان ، ولا دخل للعلم به في المسألة ، فإن شككنا في صدق عنوان الفاسق على زيد العالم ، هل يجوز التمسّك بالعامّ أم لا ؟ إذا عرفت هذا فنقول : لا فرق بين المثالين ، كما أنّ المستفاد من الرواية الأولى أنّ للاجتهاد فقط دخلا في المرجعيّة ، إلّا أنّ الإجماع يجعل العدالة قيدا للموضوع ، وكأنّه قال عليه السّلام من الابتداء : انظروا إلى رجل قد روى حديثنا ونظر إلى حلالنا وحرامنا وكان عادلا فللعوام أن يقلّدوه ، وهكذا في المثال الثاني ،