تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دراسات في الأصول — صفحة 477

مساهمون:

ص٤٧٧
العامّ هو معلوم العداوة فقط ، ومشكوك العداوة لم يخرج عن حيّزه . بخلاف ما إذا كان المخصّص لفظيّا ؛ إذ السيّد هنا ألقى إلى عبده حجّتين - وهما العامّ والخاصّ - ونسبة الفرد المشتبه إليهما متساوية ، ولا مرجّح لاحتمال فرديّته لأحدهما بالخصوص ، فلا يصحّ التمسّك بأحدهما لاندراجه تحته ، والقطع بعدم إرادة العدوّ لا يوجب انقطاع حجّيّته إلّا فيما قطع أنّه عدوّه ، لا فيما شكّ فيه ، كما يظهر صدق هذا من صحّة مؤاخذة المولى لو لم يكرم واحدا من جيرانه ؛ لاحتمال عداوته له ، وحسن عقوبته على مخالفته ، وعدم صحّة الاعتذار عنه بمجرّد احتمال العداوة . ثمّ ذكر في ذيل كلامه تقريبا آخر ، وهو : أنّ ما يرتبط بباب الألفاظ من أصالة الظهور وأصالة العموم مسائل عقلائيّة ، والسيرة المستمرّة المألوفة بين العقلاء التي هي ملاك الحجّيّة هنا قد استقرّت على حجّيّة أصالة الظهور بالنسبة إلى الفرد المشتبه في المخصّص اللبّي دون المخصّص اللفظي ، وهذا يكفينا ، ولا يلزم السؤال عن دليل الفرق بينهما . هذا تمام كلامه قدّس سرّه مع زيادة توضيح . والتحقيق : أنّ ما ذكره أخيرا كلام صحيح إن احرز الفرق بينهما عندهم واقعا ، إنّما الكلام في أصل الإحراز الذي تحتاج المسائل العقلائيّة إليه ، وإن شكّ فيه فلا يمكن القول بالفرق بينهما ، فلا بدّ من البحث هنا على طبق الضوابط . وحينئذ نرجع إلى ما ذكره قدّس سرّه في صدر كلامه من أنّ الحجّة الصادرة من المولى واحدة ، وهي قوله : « أكرم كلّ جيراني » ، واحتمال عداوة زيد - مثلا - لا يكون عذرا لترك إكرامه ، ولا بدّ من اتّباع الحجّة ما لم تقم قرينة على خلافها . ونقول : إنّه غير قابل للمساعدة بعد الالتفات إلى أمرين : الأوّل : أنّ حجّة المولى لا تنحصر بالحجّة اللفظيّة ، بل الحجّة اللبّية أيضا