العموم ، مع أنّ المفروض مرجعيّتها في موارد الشكّ . وإذا استعمل في الطبيعة المهملة فكيف يمكن التمسّك بها في مورد الشكّ في التخصيص ؟ فلا بدّ من تحقّق المراد الجدّي المشخّص ، فإن كان هو عموم العلماء فهذا يباين التخصيص ، وإن كان هو خصوص العالم العادل ، فلو لم يكن غلطا فلا أقلّ من المجاز .
والحاصل : أنّ التخصيص لا يستلزم المجازيّة في العامّ على المبنى الذي اخترناه تبعا للإمام والشيخ أبو المجد قدّس سرّهما ، وهكذا على ما اختاره صاحب الكفاية قدّس سرّه في طريق التخلّص من المجاز ، ولذا يصحّ التمسّك بالعامّ في مورد الشكّ في التخصيص الثاني ، كما أنّه يصحّ التمسّك به في مورد الشكّ في أصل عروض التخصيص .
وأمّا على القول باستلزامه للمجازيّة فلا يصحّ التمسّك به في مورد الشكّ في التخصيص الثاني ، فإنّ دائرة المجاز وسيعة ؛ إذ يحتمل أن يكون المراد من المجاز العالم العادل الهاشمي ، ويحتمل أن يكون المراد منه العالم العادل الفقيه ، وهكذا ، وهو في مقابل الحقيقة نظير الكذب في مقابل الصدق من حيث كثرة المصاديق ، فلا تبقى حجّيّة للعامّ بعد التخصيص المستلزم للمجازيّة .
دراسات في الأصول — صفحة 465
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٤٦٥