في دلالة الاستثناء على اختصاص الحكم بالمستثنى منه
يحتمل أن يرتبط هذا المعنى بالمنطوق ، ومفهوميّته أمر مشكل ، ومعلوم أنّ الاستثناء من النفي إثبات ، مثل : « ما جاءني القوم إلّا زيدا » ، ومن الإثبات نفي ، مثل : « جاءني القوم إلّا بكرا » ، إنّما الكلام في دلالة الاستثناء على انحصار المجيء بزيد وعدمه في المثال الأوّل وانحصار عدم المجيء ببكر وعدمه في المثال الثاني ، وحكي عن أبي حنيفة إنكار هذه الدلالة ، واستشهد برواية : « لا صلاة إلّا بطهور » ، بأنّ الاستثناء لو كان دالّا على اختصاص الحكم بالمستثنى منه لكان دالّا على أنّ الواجدة للطهور هي الصلاة مطلقا ، وإن كانت فاقدة لما عداه من الأجزاء والشرائط ، فهو باطل قطعا ؛ إذ لا شكّ في انتفاء الصلاة بفقدان ركن من أركانها مع وجود الطهور .
وجوابه : أنّ المستثنى منه هنا هو التامّ الجامع للأجزاء والشرائط إلّا الطهور ، فإنّه إمّا ليس بصلاة أصلا بناء على وضع ألفاظ العبادات للصحيح ، وإمّا ليس بصلاة تامّة بناء على وضعها للأعمّ ، فالمراد من مثله أنّه لا تكون الصلاة التي كانت واجدة لأجزائها وشرائطها المعتبرة فيها صلاة إلّا إذا كانت واجدة للطهارة ، مع أنّ إثبات عدم دلالة الاستثناء على الاختصاص بسبب القرينة لا يقدح في وضع أداة الاستثناء للدلالة عليه ، فالاستعمال مع القرينة كما في المثال لا يدلّ على مدّعاه أصلا .
وقال صاحب الكفاية قدّس سرّه « 1 » : إنّه لا موقع للاستدلال على المدّعى بقبول رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله إسلام من قال كلمة التوحيد ؛ لإمكان دعوى أنّ دلالتها على التوحيد كان بقرينة الحال أو المقال .
هامش
( 1 ) كفاية الأصول 1 : 326 .