تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دراسات في الأصول — صفحة 434

مساهمون:

ص٤٣٤
ويكشف هذا عن عدم تحقّق المفهوم له ؛ إذ لو كان مفهومه : « لا يجب الجلوس بعد الزوال » لا محالة يكون معارضا للكلام الثاني ، فلا بدّ من إنكار المفهوم للقضيّة الغائيّة رأسا . والتحقيق : أنّ ذلك - أي ما في التعليقة - لا يمكن المساعدة عليه أوّلا : أنّ المتعلّق في كلا الحكمين هو الجلوس ، والعرف بعد ملاحظة الحكمين يرى القضيّتين بمنزلة قضيّة واحدة ، وأنّ حكم المولى هو إيجاب الجلوس من الصبح إلى الغروب ، إذا فلا بدّ من ملاحظة الحكم بالنسبة إلى ما بعد الغروب ، وبعد مراجعة العرف يستفاد عدم وجوب الجلوس بعد الغروب ، والحكم منشؤه عبارة عن مفهوم الغاية وحكم الثاني مانع من عدم الوجوب بعد الزوال ، وتعدّد الحكم كاشف عن تعدّد العلّة . وثانيا : أنّه لو فرض تحقّق المفهوم لقوله : « اجلس من الصبح إلى الزوال » ، فلا يتحقّق التعارض بين مفهوم الكلام الأوّل ومنطوق الكلام الثاني ، فإنّ مفاد المفهوم أنّه : لا يجب الجلوس بعد الزوال ، سواء جاء زيد أم لا ، والمنطوق يقول : « إن جاءك زيد يجب الجلوس بعد الزوال » . ومن المعلوم أنّه لا يتحقّق التعارض بين المطلق والمقيّد ، كما حقّق في محلّه . وثالثا : أنّ الغاية يحتمل أن تكون قيدا للموضوع في المثال عند العرف ، وعلى هذا لا يدلّ على المفهوم ، كما اعترف بذلك ، فيكون الدليل على عدم التعارض بين الحكمين كون الغاية قيدا للموضوع عرفا ، فلا يمكن سدّ طريق مفهوم الغاية بهذا البيان في صورة كون الغاية قيدا للحكم ، بل لا بدّ من الالتزام بمفهوم الغاية إن كانت غاية للحكم ، وإن قلنا بأنّ مفاد الهيئة طلب جزئيّ . وما يهدينا إلى هذه الاستعمالات العرفيّة المتداولة المتكثّرة إذا كان حكم