تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دراسات في الأصول — صفحة 422

مساهمون:

ص٤٢٢
حلال يكون حراما ، والإفطار بشيء حرام يكون حراما مؤكّدا كالإفطار بشرب المسكر مثلا . هذا ، مضافا إلى أنّ التعليق لا يكون مساوقا مع التأسيس عندي ، بل هو مترتّب على أمرين : أحدهما : أن يكون المتعلّق قابلا للتعدّد ، وثانيهما : أن يكون اشتغال الذمّة متعدّدا ، ولا يتحقّق الطريق إلى التأسيس من دون إثبات تعدّد اشتغال الذمّة . ثمّ إنّه لا بدّ من حمل « جئني بالماء » الصادر عن المولى أوّلا على التأسيس ، وأمّا الذي صدر عنه ثانيا فهو محكوم بأنّه حكم تأكيدي ؛ لعدم إمكان أن تكون طبيعة واحدة متعلّقا للحكمين التأسيسيّين ، وأمّا في القضايا الشرطيّة فلا يمكن هذا الأمر ؛ إذ لا يتحقّق التقدّم والتأخّر الدائمي بين الشرطين ، بل قد يكون النوم مقدّما على البول ، وقد يكون البول مقدّما على النوم ، ولا يمكن حمل ما صدر عن المولى ثانيا على التأكيد ؛ إذ يمكن أن يتحقّق سببه قبل سبب الآخر . على أنّه يمكن صدور الجملتين عن المولى قبل تحقّق البول والنوم . والتحقيق : أنّ هذا البيان ليس بتام ؛ إذ يرد عليه : أوّلا : أنّ منشأ تعدّد الاشتغال الذي هو شرط للتأسيسيّة لا محالة عبارة عن ظهور إطلاقي الشرط ، وهو معارض مع ظهور إطلاقي متعلّق الجزاء . وبعبارة أخرى : أنّ التأسيسيّة وتعدّد الحكم إن كان مع حفظ إطلاق متعلّق الجزاء فهو غير معقول ؛ لأنّ تعلّق الحكمين بالطبيعة الواحدة بدون التقييد والتعليق أمر مستحيل ، وإن كان مع التصرّف فيه وتقدّم ظهور إطلاقي الشرط عليه فهو ترجيح بلا مرجّح ، ولا دليل عليه إلّا أن يقول بتقدّمه عند العرف كما قال به صاحب الكفاية قدّس سرّه ، ولكنّه يحتاج إلى الإثبات .
دراسات في الأصول — صفحة 422 | الشيخ فاضل اللنكراني