موضوع التضادّ فهو الوجود مع العوارض المشخّصة ، ولا يكفي في تحقّقه وجود المجرّد ، ولذا يصحّ القول : بأنّ الجسم الموجود أبيض وأسود معا بلحاظ الأفراد المتحقّقة في الخارج .
وعلى هذا تتحقّق ثلاث مراحل : الأولى : مرحلة عروض الوجوب على الصلاة ، وهي مرحلة الماهيّة والطبيعة .
الثانية : مرحلة ترتّب الآثار ، وهي مرحلة وجود الصلاة في الخارج ، وترتبط المصلحة والمفسدة بهذه المرحلة .
الثالثة : مرحلة التضادّ ، وهي مرحلة الماهيّة الموجودة المتخصّصة بخصوصيّات فرديّة ، فلا مانع من كون الصلاة في الدار المغصوبة مشتملة على المصلحة بلحاظ أنّها صلاة ، ومشتملة على المفسدة بلحاظ أنّها غصب .
والطريق الذي اخترناه إلى هنا يبتني على فرض تحقّق التضادّ بين الأحكام الخمسة ، ورفع غائلته بتعدّد المتعلّق ، مع أنّ تحقّق التضاد بينها يحتاج إلى البحث والدقّة ، بأنّ تعريف التضادّ هل ينطبق على الأحكام الخمسة أم لا ؟
وأنّ حقيقة الحكم ما هو ؟
أمّا تعريف المتضادّين فعلى ما ذكره المنطقيّون : أنّهما ماهيّتان نوعيّتان مشتركتان في جنس القريب مع البعد بينهما ، أو كمال البعد بينهما .
وعلى هذا لا يتحقّق التضاد بين صنفين من ماهيّة واحدة ، كما أنّه لا يتحقّق بين الماهيّتين النوعيّتين المشتركتين في جنس البعيد والمتوسّط .
وأمّا حقيقة الحكم فهي على ثلاثة احتمالات :
الأوّل : ما قال به المحقّق النائيني قدّس سرّه على ما ببالي من أنّ الحكم عبارة عن الإرادة المتعلّقة بالبعث إلى شيء أو الزجر عنه ، والمظهرة بصدور البعث
دراسات في الأصول — صفحة 329
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٣٢٩