ملازم للضحك ، وكيف يمكن تعلّق الحكمين اللزوميّين المتضادّين بهما ، ولا إشكال في عدم جواز اجتماع الأمر والنهي في المتساويين ، فهما أيضا خارجان عن محلّ النزاع .
وقد أمضينا البحث في الدورة السابقة بهذه الكيفيّة ولكن دقّة النظر تقتضي خلافه ؛ إذ قد مرّ عدم مدخليّة قيد المندوحة في محلّ النزاع ؛ لتمحّضه في تكليف محال ، وأنّه يمكن للمولى الحكم بحكمين متباينين في العنوانين المتصادقين أم لا ، والمحاليّة الناشئة عن عدم المندوحة ترتبط بتكليف بمحال ، وهو خارج عن محلّ النزاع كما مرّ تفصيله ، ويجري هذا المعنى في المتساويين أيضا ؛ إذ الإنسان والضاحك عنوانان متصادقان ، وليس من شرائطهما تحقّق مادّة افتراقهما ، وعدم إمكان اجتماع إكرام الإنسان مع عدم إكرام الضاحك يرتبط بالمكلّف به وعدم قدرة المكلّف ، وهذا خارج عن محلّ النزاع ، والبحث في تعلّق الأمر والنهي بالعنوانين المتصادقين مع قطع النظر عن قدرة المكلّف وعدمه ، فالظاهر أنّ المتساويين داخلان في محلّ البحث ، وإن لم يكن له ثمرة عمليّة لامتناع التكليف بالمحال عندنا أيضا ، ولكن يترتّب عليه ثمرة علميّة .
اختلف العلماء في جريان النزاع وعدمه في الأعمّ والأخصّ المطلقين ، قال المحقّق القمّي « 1 » والنائيني قدّس سرّهما « 2 » وعدّة أخرى بعدم جريانه فيه ، وقال صاحب الفصول « 3 » بجريانه فيه ، ولكنّه ينقسم إلى قسمين : إذ قد تكون الأعمّية والأخصّية بحسب المورد لا المفهوم ، ولم يؤخذ مفهوم الأعمّ في الأخصّ ، مثل :
أعمّية الحيوان بالنسبة إلى الإنسان ، فإنّهما مفهومان متغايران ، ولم يؤخذ في
هامش
( 1 ) قوانين الأصول 1 : 140 - 153 .
( 2 ) فوائد الأصول 2 : 410 .
( 3 ) الفصول الغرويّة : 126 .