عنها هل تكون فاسدة أم لا ؟ فلا تصل النوبة إلى التمايز في الجهة المبحوث عنها بعد اختلافهما من حيث الموضوع والمحمول معا ، فإنّ ظاهره اتّحاد المسألتين موضوعا ومحمولا مع أنّه ليس كذلك كما عرفت .
ويحتاج بيانه قدّس سرّه إلى مكمّل فنقول : قد مرّ عن المحقّق الخراساني قدّس سرّه : أنّ جريان المسألة الثانية على جميع الأقوال المتحقّقة في المسألة الأولى يدلّ على أنّها مسألة مستقلّة ، وجريانها على بعض الأقوال المتحقّقة فيها يدلّ على فرعيّتها ، ويمكن أن يقال : إنّ مسألة النهي في العبادة تجري على القول بالاجتماع فقط في المقام ولا تجري على القول بالامتناع ، فيرجع البحث إلى أنّ اجتماع الأمر والنهي في واحد جائز أم لا ؟ وعلى القول بالجواز هل يدلّ النهي على فساده أم لا ؟ مع أنّهما مسألتان مستقلّتان ، وتجري المسألة الثانية على جميع الأقوال المتحقّقة في المسألة السابقة .
وجوابه : أنّ منشأ هذا التوهّم فاسد ، وهو كون النهي في العبادة بمعنى اجتماع الأمر والنهي فيها ، ودليل فساده : أنّ العبادة تحتاج إلى الأمر ، ولكن يفرض في المقام أنّ صوم يوم العيد - مثلا - لو تعلّق به الأمر مكان النهي لكان أمرا عباديّا ، ولكن لم يتعلّق الأمر به فعلا ، بل لا يعقل تعلّقه به حتّى على القول بجواز الاجتماع ؛ إذ معناه كونه مأمورا به ومنهيّا عنه بعنوان واحد ، ولم يقل به أحد .
ومن هنا نستكشف أنّه ليس معنى تعلّق النهي في العبادة اجتماع الأمر والنهي فيها ، ولذا لا يعقل أن تكون مسألة النهي في العبادة من فروع هذه المسألة ؛ إذ يتحقّق هاهنا الأمر والنهي المتعلّقان بالعنوانين ، بخلاف مسألة صوم يوم العيد - مثلا - إذ يتحقّق فيه النهي فقط ، والبحث في صورة مخالفة النهي في
دراسات في الأصول — صفحة 282
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٢٨٢